أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة للموظف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة للموظف
معلومات عن الفتوى: الزكاة للموظف
رقم الفتوى :
4031
عنوان الفتوى :
الزكاة للموظف
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (10949)
إنني أتقاضى مرتبا شهريا مقداره 60 جنيهاً مصرياً وكل شيء غالي وأعول أسرة من 4 أشخاص والغنم عندنا غالية. أرخص خروف يهريني شهرين ولا مقدور بي على شراء خروف عيد الأضحى. ولكن لي ابن عم أعطاني من ماله اشتري لي خروفاً للعيد. ويعطيني من زكاة عاشوراء وأنا قريب له فهل أنا مستحق ذلك أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
الزكاة الواجبة بين الله سبحانه وتعالى مصارفها في كتابه، فقال جل وعلا: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..}(275) الآية فإذا كان راتبك ودخلك لايكفيك وعائلتك في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر مايكمل الكفاية.
وإن أعطاك ابن عمك من ماله أو من الصدقة غير الواجبة فلا مانع من أخذك لها لحاجاتك الكمالية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: